إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة T.B.C S.A.R.L لصالح الـمحاكم الشرعية السنية، وهي عبارة عن أعمال ترميم وتركيب خزائن حديدية وتأهيل ومعالجة وتجليد السجلات القديمة وتحويلها الى ميكروفيلـم في محكمة بيروت الشرعية السنية، وتقدر قيمتها بحوالي /100.546.000/ل.ل. (فقط مائة مليون وخمسمائة وستة وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني