All legislation

مرسوم Decree No. 6983 29/09/2020

قبول هبة مقدمة من مؤسسة T.B.C S.A.R.L لصالح الـمحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
6983
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6983 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة T.B.C S.A.R.L لصالح الـمحاكم الشرعية السنية، وهي عبارة عن أعمال ترميم وتركيب خزائن حديدية وتأهيل ومعالجة وتجليد السجلات القديمة وتحويلها الى ميكروفيلـم في محكمة بيروت الشرعية السنية، وتقدر قيمتها بحوالي /100.546.000/ل.ل. (فقط مائة مليون وخمسمائة وستة وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني