All legislation

مرسوم Decree No. 6984 29/09/2020

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6984
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2190-2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6984 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية، وهي عبارة عن طفاف مائي كبير يحمل عدداً كبيراً من الـمجسّات الالكترونية الذكية التي تسمح بمراقبة تغيرات العناصر الفيزيائية (حركة التيارات البحرية، ارتفاع الـموج، الحرارة، الـملوحة)، الكيمائية (الحموضة، الاوكسجين) والبيوجيوكيميائية (الكلوروفيل، غاز ثاني أوكسيد الكاربون) لـمياه البحر، إضافة الى مجسّات لقياس الأحوال الجوية ولقياس عدد من الـمعطيات الـمناخية (الحرارة، الرياح، كثافة ثاني أوكسيد الكاربون) وربطها بالـمعطيات البحرية. وتقدر قـيـمـتـه بـحـوالـي /107500 (مـئـة وسـبـعـة آلاف وخمسماية يورو) ما يعادل /025.230.185/ل.ل. (فقط مئة وخمسة وثمانون مليوناً ومئـتان وثلاثون ألفاً وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني