المادة 1
انهيت خدمة فضيلة الشيخ محمد الشيخ احمد مغنيه، قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7007 02/10/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته ولا سيما الـماد 69 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من فضيلة الشيخ محمد الشيخ احمد مغنيه قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بتاريخ 15/7/2020،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 573 تاريخ 15/7/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمة فضيلة الشيخ محمد الشيخ احمد مغنيه، قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بعبدا في 2 تشرين الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني