All legislation

مرسوم Decree No. 7007 02/10/2020

انهاء خدمة قاضي شرع جعفري بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7007
Date
02/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7007 تاريخ 02/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته ولا سيما الـماد 69 منه،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من فضيلة الشيخ محمد الشيخ احمد مغنيه قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بتاريخ 15/7/2020،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 573 تاريخ 15/7/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة فضيلة الشيخ محمد الشيخ احمد مغنيه، قاض في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بعبدا في 2 تشرين الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني