All legislation

مرسوم Decree No. 7009 02/10/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7009
Date
02/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2191-2192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7009 تاريخ 02/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه؛

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )موازنة العام 2020 والـموازنات الـملحقة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل فـي الجزء الأول من موازنة العام 2020 الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/250.000.000/ل.ل.

)فقط مئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية(.

الى: الجزء الأول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة /250.000.000/ل.ل

)فقط مئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية(.

الـمجموع /250.000.000/ل.ل

)فقط مئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 تشرين الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني