All legislation

مرسوم Decree No. 6989 29/09/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية -

Type
مرسوم · Decree
Number
6989
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6989 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيّد إيلي أبو فرحات صاحب شركة Triacta Nigeria Ltd للـمقاولات، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وهي عبارة عن إنشاء سور حول أرض السفارة الواقعة في وسط الـمدينة وذلك حماية للأرض من أي تعدّ وحفاظا على ملكية السفارة لها.

قـيـمـة الهـبـة التقديرية //45.000// أي ما يعادل //67.837.500// ل.ل. (سبعة وستون مليون وثمانماية وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني