إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيّد إيلي أبو فرحات صاحب شركة Triacta Nigeria Ltd للـمقاولات، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وهي عبارة عن إنشاء سور حول أرض السفارة الواقعة في وسط الـمدينة وذلك حماية للأرض من أي تعدّ وحفاظا على ملكية السفارة لها.
قـيـمـة الهـبـة التقديرية //45.000// أي ما يعادل //67.837.500// ل.ل. (سبعة وستون مليون وثمانماية وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني