إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجـدول الـمـرفـق بـهـذا الـمرسوم والـمقـدمـة مـن قوات الأمـم الـمتحـدة الـمؤقـتـة فـي لبنان (اليونيفل) لصـالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العـامـة لـلأمـن العـام، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /13.869.000/ل.ل . (فقط ثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وستون الف ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني