إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها الإجمالية على الشكل التالي:
نوع الهبة
القيمة التقديرية الاجمالية ل.ل.
تجهيزات معلوماتية وأجهزة إتصال وآلات تصوير
58.265.000
سيارة نوع تويوتا برادو رباعية الدفع عدد/3/
24.000.000
الـمجموع: 82.265.000 ل.ل. (فقط إثنان وثمانون مليونا ومايتان وخمسة وستون الف ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني