All legislation

مرسوم Decree No. 6924 01/09/2020

قبول هبة مقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6924
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2200-2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6924 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها الإجمالية على الشكل التالي:

نوع الهبة

القيمة التقديرية الاجمالية ل.ل.

تجهيزات معلوماتية وأجهزة إتصال وآلات تصوير

58.265.000

سيارة نوع تويوتا برادو رباعية الدفع عدد/3/

24.000.000

الـمجموع: 82.265.000 ل.ل. (فقط إثنان وثمانون مليونا ومايتان وخمسة وستون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني