إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي :
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد حسين قبلان قبلان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها بـ /500 522 4/ ل.ل. )فقط اربعة ملايين وخمسماية واثنان وعشرون الفا وخمسماية ليرة لبنانية(، وهي عبارة عن ثلاث دراجات نارية وفقا لـما يلي:
متسلسل
نوع الدراجة
رقم الهيكل
سنة الصنع
1
2017
2
2016
3
2016
SYM GR 125
LXMTCJPY0G0000967
SYM GR 125
LXMTCJPY7A0000956
SYM GR 125
XMTCJPY9A0001705
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني