All legislation

مرسوم Decree No. 6933 01/09/2020

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6933
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2206-2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6933 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن إثنتا عشرة دراجة نارية مع خوذ وسترات وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /203.885.000/ ل.ل. (فقط مايتان وثلاثة ملايين وثمانماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني