All legislation

مرسوم Decree No. 6934 04/09/2020

قبول تجهيزات مقدمة دون مقابل من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6934
Date
04/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6934 تاريخ 04/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية دون مقابل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؛ والتي تبلغ قيمتها /572 1/ يورو فقط الف وخمسماية وإثنان وسبعون يورو أي ما يوازي حوالي /000 700 2/ ل.ل. فقط مليونان وسبعماية الف ليرة لبنانية وهي عبارة عن /10/ اجهزة هبوط ذاتية القفل descendeurs autobloquants

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني