All legislation

مرسوم Decree No. 6938 08/09/2020

قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6938
Date
08/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6938 تاريخ 08/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة البريطانية دون مقابل لصالح قوى الأمن الداخلي، والـمقدر قيمتها بحوالي /000 200 4/ ل.ل.، فقط اربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 6938 تاريخ 8/9/2020

متسلسل

نوع العتاد

الكمية

جهاز كومبيوتر

شاشة كومبيوتر

1

2

2

2

3

UPS

2

4

Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit Eng

2

بعبدا في 8 ايلول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني