المادة 1
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة البريطانية دون مقابل لصالح قوى الأمن الداخلي، والـمقدر قيمتها بحوالي /000 200 4/ ل.ل.، فقط اربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم Decree No. 6938 08/09/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة البريطانية دون مقابل لصالح قوى الأمن الداخلي، والـمقدر قيمتها بحوالي /000 200 4/ ل.ل.، فقط اربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 6938 تاريخ 8/9/2020
متسلسل
نوع العتاد
الكمية
جهاز كومبيوتر
شاشة كومبيوتر
1
2
2
2
3
UPS
2
4
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit Eng
2
بعبدا في 8 ايلول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني