All legislation

مرسوم Decree No. 6948 11/09/2020

توزيع الإعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية ضمن موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال العام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6948
Date
11/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2209-2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6948 تاريخ 11/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/06/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة في موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال العام 2020 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد في الجداول المرفقة ربطا.

المادة 2

يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية أو إنقاصها وفقا لما تقتضيه الحاجة بعد أخذ موافقة وزارة المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني