المادة 1
الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة في موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال العام 2020 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد في الجداول المرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 6948 11/09/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/06/2020،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة في موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال العام 2020 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد في الجداول المرفقة ربطا.
يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية أو إنقاصها وفقا لما تقتضيه الحاجة بعد أخذ موافقة وزارة المالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني