المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020، الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.000.000.000/ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة
لتأمين تسديد الرسوم الجمركية الـمتوجبة على عاتق الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لصالح ادارة الجمارك على التجهيزات الـمحققة من قبلها
1.000.000.000/ ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.