إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 20/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية ــ قلـم نفوس بعلبك والبالغة قيمتها //2.021.557// ليرة لبنانية وهي مفصلة بالجدول التالي: ;
نوع الهبة
العدد
خزانة حديد
2
صيانة الومينيوم
صيانة قساطل تصريف مياه الأمطار
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني