All legislation

مرسوم Decree No. 6962 16/09/2020

قبول هبة عينية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية ـ قلـم نفوس بعلبك ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
6962
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6962 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 20/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية ــ قلـم نفوس بعلبك والبالغة قيمتها //2.021.557// ليرة لبنانية وهي مفصلة بالجدول التالي: ;

نوع الهبة

العدد

خزانة حديد

2

صيانة الومينيوم

صيانة قساطل تصريف مياه الأمطار

Box files

100

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني