All legislation

مرسوم Decree No. 6964 16/09/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6964
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6964 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد اسعد نجيب قلحات، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2671 تاريخ 7/2/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد اسعد نجيب قلحات، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 18 من منطقة الشيخ محمد العقارية ــ الطريق العام ــ بملكه ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الرخـصـة لغـايـة 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر