إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة البريطانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة لـقـوى الأمـن الـداخـلـي، وهـي عـبـارة عـن ماسـحـة ضوئـيـة عـدد /2/ وتـقـدر قـيـمـة الهبة بحوالي /965 682 3/ ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وستماية وإثنان وثمانون ألفا وتسعماية وخمسة وستون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني