All legislation

مرسوم Decree No. 6970 22/09/2020

قبول هبة مقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6970
Date
22/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6970 تاريخ 22/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة البريطانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة لـقـوى الأمـن الـداخـلـي، وهـي عـبـارة عـن ماسـحـة ضوئـيـة عـدد /2/ وتـقـدر قـيـمـة الهبة بحوالي /965 682 3/ ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وستماية وإثنان وثمانون ألفا وتسعماية وخمسة وستون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني