All legislation

مرسوم Decree No. 6971 22/09/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جو شامي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - الـمديرية الـمركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
6971
Date
22/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6971 تاريخ 22/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جو شامي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني والـمفصلة في الجدول التالي، وتقدر قيمتها بحوالي /40.000/ اربعون ألف دولار اميركي ما يعادل ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير.

النوع

العدد

10000

30000

Foot warmers

Hand warmers

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني