إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من OPERATION FLORIAN لصالح وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وهي عبارة عن:
الهبة
العدد
الهبة
العدد
سترة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)
350
خوذة رجل إطفاء )مقاوم للحريق)
350
سروال رجل إطفاء (مقاوم للحريق)
350
جزمة رجل إطفاء )مقاوم للحريق)
350
غطاء للرأس والرقبة (مقاوم للحريق)
350
قفازات (مقاوم للحريق)
350
أدوات الانقاذ الهيدروليكية
1
; تـقـدر قـيـمـتـهـا بحوالي /156.274/ ماية وستة وخمسون الفا ومايتان واربعة وسبعون دولارا اميركيا اي ما يعادل /235.583.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وثلاثون مليونا وخمسماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني