إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة سيكومو ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز زحلة الاقليمي البالغة قيمتها /1.585/ الف وخمسماية وخمسة وثمانون دولار اميركي ما يعادل 2.389.388 ل.ل. فقط مليونان وثلاثماية وتسعة وثمانون ألفا وثلاثماية وثمانية وثمانون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن نظام مراقبة مرئي.
مفصل في الجدول التالي:
النوع
العدد
النوع
العدد
1
1
4
3
1
5
1
4
1
1
NVR 8 channel 4K
Switch Poe 8 Ports
Camera IP
WP 50M IR Weatherproof vari—focal
Switch 8 Ports
Camera IP 2MP 30M IR Weatherproof
Cables Tubes Accessories
Hard disk
Terra Skyhawk
Installation And Maintenance
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني