All legislation

مرسوم Decree No. 6987 29/09/2020

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ فصيلة البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
6987
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6987 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقــم 144 تــاريــخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ فصيلة البترون وهي عبارة عن دراجة نارية نوع هوندا NC750 موديل 2019 لون أسود رقم الهيكل JH2RC90A3KK301565 ، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /115 546 11/ ل.ل. (فقط احد عشر مليونا وخمسماية وستة وأربعون ألفا وماية وخمس عشرة ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني