All legislation

مرسوم Decree No. 6990 09/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6990
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6990 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

99.200.000 /ل.ل.

فقط تسعة وتسعون مليون ومائـتان ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 5 ــ تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 ــ تجهيزات للتدفئة والتبريد

تلزيم شراء أجهزة تبريد خاصة بغرف الخوادم وال ups في مبنى كورنيش النهر ــ مديرية الـمالية العامة

99.200.000 /ل.ل.

فقط تسعة وتسعون مليون ومائـتان ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني