All legislation

مرسوم Decree No. 6913 01/09/2020

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6913
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6913 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 1901/م ص تاريخ 19/8/2020 لنقل اعتماد بقيمة /391.000.000/ل.ل. من احتياطي الـموازنة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني لعام 2020، على أن يُعرض الـموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من: الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

391.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

الوظيفة 4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

لتغطية كلفة التعاقد مع خبراء في الـملاحة الجوية وبالأخص مع الـمراقبين الجويين الـمتقاعدين من خلال عقود إستـئجار خدمات فنية وكذلك بدل أجور سكرتيرة مكتب ممثل لبنان في الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني.

391.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني