All legislation

مرسوم Decree No. 6927 01/09/2020

تصديق تخطيط تحويرة دوما (قضاء البترون ـ محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
6927
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6927 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 347/2019/أ تاريخ 18/4/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

صدق تخطيط تحويرة دوما الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار