المادة 1
صدق تخطيط تحويرة دوما الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 6927 01/09/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 347/2019/أ تاريخ 18/4/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي :
صدق تخطيط تحويرة دوما الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.
تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار