All legislation

مرسوم Decree No. 6914 01/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6914
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6914 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

11.072.259.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وإثـنا وسبعون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 ــ تقديمات مدرسية

لدفع الـمبالغ وفقاً للتعرفة الـمحددة من قبل تعاونية موظفي الدولة للعسكريين في الخدمة الفعلية وذلك عملاً بالقانون وأسوةً بباقي موظفي القطاع العام.

11.072.259.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وإثـنا وسبعون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني