إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات الـمبين أوصافها ادناه:
النوع
الـماركة
الصنع تاريخ
رقم الهيكل
ملاحظات
فان ركاب
جيب
جيب
وتقدر قيمتها بحوالي /26.000.000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
Ford Transit
2010
NM0XXXTTHXBL26017
Ford Everst
2010
MNCLS4D10BW312681
Ford Everst
2011
MNCLS4D10BW312864
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني