All legislation

مرسوم Decree No. 6937 08/09/2020

قبول هبة مقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6937
Date
08/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2239-2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6937 تاريخ 08/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات الـمبين أوصافها ادناه:

النوع

الـماركة

الصنع تاريخ

رقم الهيكل

ملاحظات

فان ركاب

جيب

جيب

وتقدر قيمتها بحوالي /26.000.000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

Ford Transit

2010

NM0XXXTTHXBL26017

Ford Everst

2010

MNCLS4D10BW312681

Ford Everst

2011

MNCLS4D10BW312864

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني