إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة فرح يوسف حلال والـمسجل بالرقم 3198/12 تاريخ 12/4/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «بيروت انترناشونال سكول».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
الـمادة الأولى: أجيز للسيدة فرح يوسف حلال الـمولودة عام 1985 في قانا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل
نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم /94 و96/ من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيد أحمد علي خميس باسم «مدرسة بيروت انترناشونال سكول».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب