إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي يوسف السبلاني الـمسجل بالرقم 4572/12 تاريخ 26/7/2018 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الليلكي (قضاء بعبدا) باسم «معهد الـمجد».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علي يوسف السبلاني الـمولود عام 1960 في فلاوي (قضاء بعلبك) فتح مـدرسـة خـاصـة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتـعـلـيـم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية مختلطة على العقار رقم /69/ 18 / B / من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا) باسم «معهد الـمجد».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب