All legislation

مرسوم Decree No. 6993 29/09/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة الإمام علي بن الحسين (ع)»

Type
مرسوم · Decree
Number
6993
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6993 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد محمد بشير ملحم الـمسجل بالرقم 3600/12 تاريخ 16/5/2018 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في شمسطار (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة الإمام علي بن الحسين (ع)».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد بشير ملحم الـمولود عام 1973 في شمسطار (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1788/ من منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة الإمام علي بن الحسين (ع)»

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب