إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة تهاني مهدي خزعل والـمسجل بالرقم 1377/12 تاريخ 6/2/2018 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة دار الحنان الجديدة».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة تهاني مهدي خزعل الـمولودة في بعلبك عام 1989 فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 4265 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة دار الحنان الجديدة».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب