All legislation

مرسوم Decree No. 6955 16/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6955
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2243-2244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6955 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حـكـمـاً رقـــم 6 تــاريـــخ 2020/03/05 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020 (،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/171.600.000/ ل.ل.

فقط ماية وواحد وسبعون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية.

الى: الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 732 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص

بند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 7 ــ نفقات استشفاء

النبذة 1 ــ نفقات استشفاء /171.600.000/ ل.ل.

نفقات استشفاء في القطاعين العام والخاص.

اعطاء مساعدة مالية للـمريضة نجمية ابراهيم ديب لاجراء عملية زرع جهاز )LVAD( في مستشفى الرسوم الاعظم.

فقط ماية وواحد وسبعون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني