المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/171.600.000/ ل.ل.
فقط ماية وواحد وسبعون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية.
الى: الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 732 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص
بند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 7 ــ نفقات استشفاء
النبذة 1 ــ نفقات استشفاء /171.600.000/ ل.ل.
نفقات استشفاء في القطاعين العام والخاص.
اعطاء مساعدة مالية للـمريضة نجمية ابراهيم ديب لاجراء عملية زرع جهاز )LVAD( في مستشفى الرسوم الاعظم.
فقط ماية وواحد وسبعون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية.