All legislation

مرسوم Decree No. 6981 23/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6981
Date
23/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6981 تاريخ 23/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

30.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 732 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 7 ــ نفقات استشفاء

النبذة 1 ــ نفقات استشفاء

30.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني