المادة 1
ينقل من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الـملحقة) لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 4 ــ احتياطي الـموازنة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
38.260.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون ومائـتان وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الوظيفة 471 ــ التوزيع والتجارة
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
37.800.000 /ل.ل.
لتأمين رواتب الـمدير العام لباقي عام 2020
فقط سبعة وثلاثون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 3 ــ تعويضات اجتماعية
النبذة 1 ــ تعويضات عائلية
460.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 38.260.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون ومائـتان وستون ألف ليرة لبنانية