All legislation

مرسوم Decree No. 6958 16/09/2020

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 6365 تاريخ 28/5/2020 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6958
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2245-2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6958 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 6365 تاريخ 28/5/2020 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الأولى: صُحح الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 6365 تاريخ 28/5/2020 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة)، بحيث يعتمد الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

والباقي دون تعديل

جدول بالسيارات الـمقدمة هبة من منظمة الاغذية والزراعة للامم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة بموجب كتابهم رقم GN/20-011 تاريخ 30/1/2020

رقم الهيكل

رقم الـمحرك

رقم اللوحة

سنة الصنع

نوع السيارة

2013

2013

UU18SDEB448479041

4A04589

103244/M

Dacia Dokker

UU18SDEB448479042

4A04524

103243/M

Dacia Dokker

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني