All legislation

مرسوم Decree No. 6926 01/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل ـ العمل لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6926
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6926 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.350.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 16 ــ وزارة العمل

الفصل 1 ــ العمل

الوظيفة 412 ــ العمالة

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

لتلزيم طباعة بطاقات اجازات العمل الالكترونية ولوازم الطباعة العائدة لها.

2.350.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لـميا يمين وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني