All legislation

مرسوم Decree No. 6980 23/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة ـ الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6980
Date
23/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2246-2247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6980 تاريخ 23/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/5/2020,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

146.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 9 ــ علاقات عامة اخرى

لتغطية نفقات مكتب وزارة السياحة في القاهرة عن العام 2019، وكذلك النفقات الـمترتبة على اقفال الـمكتب في العام 2020 سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/5/2020

146.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني