المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
146.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 9 ــ علاقات عامة اخرى
لتغطية نفقات مكتب وزارة السياحة في القاهرة عن العام 2019، وكذلك النفقات الـمترتبة على اقفال الـمكتب في العام 2020 سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/5/2020
146.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وأربعون مليون ليرة لبنانية