All legislation

قرار Decision No. 241 18/11/2020

تكليف موظفة للنظر في طلبات الحصول على معلومات

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
18/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 18/11/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام رئاسة الجمهورية،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، لا سيما المادة 15 منه،

بتاء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017) ولا سيما المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 20 تاريخ 21/01/2013 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 3/5/2018 (تعيين طلاب الدورة الثالثة والعشرين الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة في وظائف من الفئة الثالثة في ملاكات بعض الادارات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلّف السيدة جلنار محسن - رئيسة دائرة شؤون مجلس الوزراء (فئة 3)، النظر في طلبات الحصول على المعلومات والمستندات الموجودة لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) والمرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، وتكون لها الصلاحيات اللازمة للبحث عن المعلومات والمستندات المطلوبة والوصول اليها وفق التسلسل الاداري بغية تسليمها للمواطنين وفق هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عنها فيه.

مركز عمل السيدة محسن في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ويمكن التواصل معها عبر:

- الهاتف: على الرقم 05/900246

- البريد الالكتروني:

inforequest @ presidency.gov.lb

المادة 2

تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريقة استيفائها بموجب القرار الذي يصدره وزير المالية استنادا الى المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم.

بعبدا في 18/11/2020 مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير