ان مدير عام رئاسة الجمهورية،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، لا سيما المادة 15 منه،
بتاء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017) ولا سيما المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 20 تاريخ 21/01/2013 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 3/5/2018 (تعيين طلاب الدورة الثالثة والعشرين الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة في وظائف من الفئة الثالثة في ملاكات بعض الادارات)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلّف السيدة جلنار محسن - رئيسة دائرة شؤون مجلس الوزراء (فئة 3)، النظر في طلبات الحصول على المعلومات والمستندات الموجودة لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) والمرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، وتكون لها الصلاحيات اللازمة للبحث عن المعلومات والمستندات المطلوبة والوصول اليها وفق التسلسل الاداري بغية تسليمها للمواطنين وفق هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عنها فيه.
مركز عمل السيدة محسن في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ويمكن التواصل معها عبر:
- الهاتف: على الرقم 05/900246
- البريد الالكتروني:
inforequest @ presidency.gov.lb
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريقة استيفائها بموجب القرار الذي يصدره وزير المالية استنادا الى المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم.
بعبدا في 18/11/2020
مدير عام رئاسة الجمهورية
انطوان شقير