إن رئيس مجلس النواب،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943،
بناء على احكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، لا سيما المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلّف رئيس مصلحة الشؤون الادارية السيد انطوان الحاج بمهام موظف المعلومات المنصوص عليه في القانون المذكور اعلاه والمرسوم التطبيقي له.
انطوان الحاج: فئة ثانية - رئيس مصلحة الشؤون الادارية.
مركز العمل: مبنى مجلس النواب - الطابق الثاني
رقم الهاتف: 01- 955315
البريد الالكتروني: info @ lp.gov.lb
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 04/11/2020 .
بيروت في 4 تشرين الثاني 2020
رئيس مجلس النواب
نبيه بري