All legislation

قرار Decision No. 1700 04/11/2020

تكليف رئيس مصلحة الشؤون الادارية بمهام موظف المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
1700
Date
04/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1700 تاريخ 04/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس النواب،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943،

بناء على احكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، لا سيما المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلّف رئيس مصلحة الشؤون الادارية السيد انطوان الحاج بمهام موظف المعلومات المنصوص عليه في القانون المذكور اعلاه والمرسوم التطبيقي له.

انطوان الحاج: فئة ثانية - رئيس مصلحة الشؤون الادارية.

مركز العمل: مبنى مجلس النواب - الطابق الثاني

رقم الهاتف: 01- 955315

البريد الالكتروني: info @ lp.gov.lb

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 04/11/2020 .

بيروت في 4 تشرين الثاني 2020 رئيس مجلس النواب نبيه بري