All legislation

تعميم Circular No. 39 16/11/2020

تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع

Type
تعميم · Circular
Number
39
Date
16/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020
Source
Lebanese University

تطبيقا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع)،

وعملا بنص المادة السادسة منه التي تفرض على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (فور تشكيلها) وعلى كل جهة معنية مؤقتا باستلام التصاريح، ان تصدر تعميما بواسطة الادارة التابع لها الموظفون العموميون الخاضعون للتصريح خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون. كما وتصدر وخلال الشهر الاول من كل سنة تعميما للتقيد بمضمون احكام هذا القانون، يشار فيه الى المهل الواجب التقيد بها لتقديم مختلف التصاريح والى النتائج القانونية المترتبة على مخالفتها،

يطلب الى جميع الجهات المعنية المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون، اصدار تعميم للتصريح خلال مهلة شهر من تاريخ نشره في 22/10/2020، كما ويطلب إليها وخلال الشهر الاول من كل سنة اصدار تعميم للتقيد بمضمون احكامه ويشار فيه الى المهلة الواجب التقيد بها لتقديم مختلف التصاريح والى النتائج القانونية المترتبة على مخالفتها.

علما ان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية أعد وثيقة كوسيلة ايضاحية على شكل "سؤالات واجابات" تتناول المسائل الاكثر تداولا بشأن مقتضيات التصريح، على ان يصار لاحقا الى تطويرها أو تنقيحها عند الاقتضاء بالتشاور مع الجهات المختصة لتتحول الى دليل شامل لشرح القانون ومعاونة المعنيين على تطبيق احكامه، وللحصول على الوثيقة ونموذج التصريح يمكن مراجعة الصفحة الالكترونية لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية على الرابط التالي: www.omsar.gov.lb أما في حال طلب الاستفسارات عن أي مسائل أخرى لم يجر ذكرها في متن الوثيقة فيمكن التواصل عبر البريد الالكتروني المخصص لهذه الغاية على العنوان التالي: declarations-Q&A @omsar.gov.lb