All legislation

قرار Decision No. 103 12/10/2020

تكليف موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات في ديوان المحاسبة،

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
12/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2249-2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 12/10/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس ديوان المحاسبة،

بناء على المرسوم رقم 5626 تاريخ 17/9/2019 (تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 6/12/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)

وبناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد جاد كامل عثمان، مبرمج محلل (فئة ثالثة) في دائرة المعلوماتية في ملاك ديوان المحاسبة، موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2020 رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران