المادة 1
يكلف السيد جاد كامل عثمان، مبرمج محلل (فئة ثالثة) في دائرة المعلوماتية في ملاك ديوان المحاسبة، موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.
قرار Decision No. 103 12/10/2020
ان رئيس ديوان المحاسبة،
بناء على المرسوم رقم 5626 تاريخ 17/9/2019 (تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 6/12/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)
وبناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)،
يقرر ما يلي:
يكلف السيد جاد كامل عثمان، مبرمج محلل (فئة ثالثة) في دائرة المعلوماتية في ملاك ديوان المحاسبة، موظف معلومات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/10/2020 رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران