إن مدير عام ادارة الاحصاء المركزي،
بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ 31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة الاحصاء المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 (تنظيم ادارة الاحصاء المركزي)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/7/2017)، لا سيما المادة التاسعة منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلف الآنسة هلا حمود - رئيس الدائرة الادارية موظف المعلومات في إدارة الاحصاء المركزي للمعلومات الإدارية.
- فئة الموظف: الفئة الثالثة.
- مركز تواجده: الحدث، بولفار كميل شمعون، مبنى عطوي، مقر إدارة الإحصاء المركزي، الطابق الثالث.
- رقم الهاتف: 71/519029
- عنوان البريد الالكتروني:
يكلف الإحصائي زياد عبد الله - رئيس مصلحة المركز الآلي بالانابة موظف المعلومات في إدارة الاحصاء المركزي للمعلومات الاحصائية.
- فئة الموظف: الفئة الثالثة.
- مركز تواجده: الحدث، بولفار كميل شمعون، مبنى عطوي، مقر إدارة الإحصاء المركزي، الطابق الأول.
- رقم هاتف: 03/840270
- عنوان البريد الالكتروني:
الدث في 14/10/2020
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
مرال توتليان