All legislation

قرار Decision No. 445 14/10/2020

تكليف موظفي المعلومات في إدارة الإحصاء المركزي

Type
قرار · Decision
Number
445
Date
14/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 445 تاريخ 14/10/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام ادارة الاحصاء المركزي،

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ 31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة الاحصاء المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 (تنظيم ادارة الاحصاء المركزي)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/7/2017)، لا سيما المادة التاسعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف الآنسة هلا حمود - رئيس الدائرة الادارية موظف المعلومات في إدارة الاحصاء المركزي للمعلومات الإدارية.

- فئة الموظف: الفئة الثالثة.

- مركز تواجده: الحدث، بولفار كميل شمعون، مبنى عطوي، مقر إدارة الإحصاء المركزي، الطابق الثالث.

- رقم الهاتف: 71/519029

- عنوان البريد الالكتروني:

المادة 2

يكلف الإحصائي زياد عبد الله - رئيس مصلحة المركز الآلي بالانابة موظف المعلومات في إدارة الاحصاء المركزي للمعلومات الاحصائية.

- فئة الموظف: الفئة الثالثة.

- مركز تواجده: الحدث، بولفار كميل شمعون، مبنى عطوي، مقر إدارة الإحصاء المركزي، الطابق الأول.

- رقم هاتف: 03/840270

- عنوان البريد الالكتروني:

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

الدث في 14/10/2020 مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان