All legislation

مختلف Miscellaneous No. 254 19/11/2020

تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)(في الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
254
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2250-2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 254 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

المرجع: كتاب رقم 1675/ص تاريخ 24/09/2020 (الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)

إن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع،

بناء على المرسوم رقم 4421 (تعيين ضابط عام أمينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يكلف الرائد محمود العثمان من الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع بصفته رئيسا لمكتب اللواء الركن محمود الاسمر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات مع مراعاة جميع احكام المادة التاسعة منه،

عنوان العمل: بيروت - رئاسة مجلس الوزراء - القصر الحكومي.

رقم هاتفه: 70/971272

عنوان البريد الالكتروني:

ثانيا: يعمل بهذا التكليف فورا وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 19/11/2020 اللواء الركن محمود الاسمر الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع