المرجع: كتاب رقم 1675/ص تاريخ 24/09/2020 (الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)
إن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع،
بناء على المرسوم رقم 4421 (تعيين ضابط عام أمينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع)،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة منه،
يقرر ما يلي:
المواد
أولا: يكلف الرائد محمود العثمان من الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع بصفته رئيسا لمكتب اللواء الركن محمود الاسمر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات مع مراعاة جميع احكام المادة التاسعة منه،
عنوان العمل: بيروت - رئاسة مجلس الوزراء - القصر الحكومي.
رقم هاتفه: 70/971272
عنوان البريد الالكتروني:
ثانيا: يعمل بهذا التكليف فورا وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 19/11/2020
اللواء الركن محمود الاسمر
الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع