إن المراقب لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المكلف بتسيير اعمال مؤسسة المحفوظات الوطنية والتوقيع على المعاملات العائدة لها،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 16527 تاريخ 8/3/2006 (إلغاء احكام المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 (إنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية) والاستعاضة عنها بأحكام جديدة)،
بناء على القرار رقم 14 تاريخ 6/9/1979 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 16/5/2015 (تكليف رئيس مجلس الوزراء - سلطة الوصاية، تسيير أعمال مؤسسة المحفوظات الوطنية الى حين تعيين رئيس مجلس إدارة - مدير عام وتولي إدارتها)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166/2018 تاريخ 14/9/2020 (تكليف الآنسة ليلى الحسن - مراقب لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتسيير أعمال مؤسسة المحفوظات الوطنية والتوقيع على المعاملات التابعة لها.
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ولا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2020) لا سيما المادة 9 منه،
يقرر ما يلي:
المواد
تكلف السيدة بولين شمعون - رئيس الدائرة الفنية (فئة ثالثة) في مؤسسة المحفوظات الوطنية الكائن مركزها في مبنى البيكاديللي - شارع الحمراء - الطابق السابع، رقم الهاتف 744698/01 بريد إلكتروني [email protected] (بريد خاص [email protected])، بمهام موظف معلومات إستنادا الى المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .
تتولى السيدة شمعون، بالاضافة الى عملها الاساسي، النظر في طلبات الحصول على المعلومات، وتكون لها الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة، بما في ذلك الطلب من أي موظف في إدارتها تزويدها بها وفقا للتسلسل الاداري، وتبلغ رئيسها التسلسلي خطيا بكل مخالفة او صعوبة تواجهها في جمع المعلومات المطلوبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/10/2020
المكلفة بتسيير أعمال مؤسسة المحفوظات الوطنية
ليلى الحسن