All legislation

قرار Decision 07/10/2020

تكليف موظف لمتابعة تنفيذ القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) في صندوق المهجرين

Type
قرار · Decision
Date
07/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2251-2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين،

بناء على المرسوم رقم 11590 تاريخ 16/05/2014 (تعيين رئيس الصندوق المركزي للمهجرين)،

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993 لا سيما المادة (6) منه (إنشاء الصندوق المركزي للمهجرين)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة منه،

وعطفا على كتاب سعادة أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 المتضمن تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يكلّف السيد حليم دبّاس فئة ثالثة بصفته رئيس ادارة مكتب رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات مع مراعاة جميع احكام المادة التاسعة منه، وإن رقم هاتفه هو: 70/702998

ثانيا: يعمل بهذا القرار فورا وينشر في الجريدة الرسمية ويبلّغ لمن يلزم.

وبريده الالكتروني هو: e.mail: hfdebbas@i nco.com.lb

بيروت في 7 تشرين الاول 2020 رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد المهندس م.نقولا الهبر