إن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين،
بناء على المرسوم رقم 11590 تاريخ 16/05/2014 (تعيين رئيس الصندوق المركزي للمهجرين)،
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993 لا سيما المادة (6) منه (إنشاء الصندوق المركزي للمهجرين)،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة منه،
وعطفا على كتاب سعادة أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 المتضمن تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،
يقرر ما يلي:
المواد
أولا: يكلّف السيد حليم دبّاس فئة ثالثة بصفته رئيس ادارة مكتب رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات مع مراعاة جميع احكام المادة التاسعة منه، وإن رقم هاتفه هو: 70/702998
ثانيا: يعمل بهذا القرار فورا وينشر في الجريدة الرسمية ويبلّغ لمن يلزم.
وبريده الالكتروني هو: e.mail: hfdebbas@i nco.com.lb
بيروت في 7 تشرين الاول 2020
رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين
العميد المهندس م.نقولا الهبر