ان رئيس مجلس شورى الدولة،
بناء على المرسوم رقم 5620 تاريخ 17/9/2019،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ولا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ولا سيما المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف السيد دانيال حبيب، رئيس قلم مجلس شورى الدولة، النظر في طلبات الحصول على المعلومات عملا بقانون الحق في الوصول الى المعلومات.
الفئة: الثالثة
مركز العمل: مجلس شورى الدولة - قصر العدل - بيروت - الطابق الخامس.
رقم الهاتف: 01/427765
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3/11/2020
رئيس مجلس شورى الدولة
فادي الياس