All legislation

قرار Decision No. 1370 04/11/2020

تكليف موظف للنظر في طلبات الحصول على معلومات في وزارة الداخلية والبلديات،

Type
قرار · Decision
Number
1370
Date
04/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1370 تاريخ 04/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/208)، لا سيما المادة التاسعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف السيدة سعدية سعد الله كنعان- رئيس دائرة الاعمال القلمية والتسجيل في المديرية الادارية المشتركة بالنظر في طلبات الحصول على معلومات، وفقا لما يلي:

الاسم والشهرة

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

سعدية سعد الله كنعان

رئيس دائرة الاعمال القلمية والتسجيل في المديرية الادارية المشتركة

المديرية الادارية المشتركة - مبنى وزارة الداخلية والبلديات شارع الحمرا

01/754200 مقسم 63

المادة 2

تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريق استيفائها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي