إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/208)، لا سيما المادة التاسعة منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلف السيدة سعدية سعد الله كنعان- رئيس دائرة الاعمال القلمية والتسجيل في المديرية الادارية المشتركة بالنظر في طلبات الحصول على معلومات، وفقا لما يلي:
الاسم والشهرة
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
سعدية سعد الله كنعان
رئيس دائرة الاعمال القلمية والتسجيل في المديرية الادارية المشتركة
المديرية الادارية المشتركة - مبنى وزارة الداخلية والبلديات شارع الحمرا
01/754200 مقسم 63
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريق استيفائها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي