All legislation

قرار Decision No. 1451 19/11/2020

تكليف رئيس دائرة الاعمال القلمية والتسجيل في المديرية الادارية المشتركة باستلام تصاريح الإثراء في وزارة الداخلية والبلديات،

Type
قرار · Decision
Number
1451
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 22532254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1451 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 189 تاريخ 22/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)،

وبناء على التعميم رقم 18124 تاريخ 11/11/2020،

وبناء على اقتراح مدير الادارة المشتركة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف السيدة سعدية سعد الله كنعان- رئيس دائرة الاعمال القلمية والتسجيل في المديرية الادارية المشتركة بإستلام تصاريح الإثراء الواردة الى قلم المديرية الادارية المشتركة وتسجيلها في سجل خاص ووفق الآلية المحددة في القانون رقم 189/2020 .

المادة 2

ينوب عن السيدة سعدية كنعان، في حال غيابها لأي سبب كان، السيد علاء شمس الدين- محرر في قلم المديرية الادارية المشتركة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي