المادة 1
يكلف السيد سامر حكمت يعقوب كموظف معلومات في محافظة مدينة بيروت، علما انه رئيس دائرة من الفئة الثالثة، رقم هاتفه 03/303867 ومركز تواجده في مبنى القصر البلدي الكائن في وسط البلد، عنوان البريد الالكتروني [email protected] .
قرار Decision No. 17 02/10/2020
ان محافظ مدينة بيروت،
بناء على المرسوم رقم 1482 تاريخ 16/6/2020،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دفائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
يكلف السيد سامر حكمت يعقوب كموظف معلومات في محافظة مدينة بيروت، علما انه رئيس دائرة من الفئة الثالثة، رقم هاتفه 03/303867 ومركز تواجده في مبنى القصر البلدي الكائن في وسط البلد، عنوان البريد الالكتروني [email protected] .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2020 القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت