All legislation

قرار Decision No. 17 02/10/2020

تكليف موظف معلومات في محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
02/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 02/10/2020
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت،

بناء على المرسوم رقم 1482 تاريخ 16/6/2020،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دفائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد سامر حكمت يعقوب كموظف معلومات في محافظة مدينة بيروت، علما انه رئيس دائرة من الفئة الثالثة، رقم هاتفه 03/303867 ومركز تواجده في مبنى القصر البلدي الكائن في وسط البلد، عنوان البريد الالكتروني [email protected] .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2020 القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت