المادة 1
تكلف السيدة ربى الشفشق - موظفة من الفئة الثالثة بصفة رئيس قسم في محافظة لبنان الشمالي/ سراي طرابلس الدائرة الادارية - وقائمقام بشري يالتكليف (رقم هاتف: 341576/03 البريد الالكتروني: [email protected] للنظر في طلبات الحصول على معلومات.
قرار Decision No. 984 16/11/2020
إن محافظ لبنان الشمالي،
بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014،
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 112 و116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم 6940 تاريخ 8/9/2020 المادة التاسعة منه الفقرات 2,1 و3 منها،
بناء على كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17478 تاريخ 4/11/2020،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تكلف السيدة ربى الشفشق - موظفة من الفئة الثالثة بصفة رئيس قسم في محافظة لبنان الشمالي/ سراي طرابلس الدائرة الادارية - وقائمقام بشري يالتكليف (رقم هاتف: 341576/03 البريد الالكتروني: [email protected] للنظر في طلبات الحصول على معلومات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فور صدوره.
طرابلس في 16/11/2020 رمزي نهرا محافظ لبنان الشمالي