All legislation

قرار Decision No. 984 16/11/2020

تكليف موظف النظر في طلبات الحصول على معلومات في محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
16/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 16/11/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ لبنان الشمالي،

بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014،

بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 112 و116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على المرسوم 6940 تاريخ 8/9/2020 المادة التاسعة منه الفقرات 2,1 و3 منها،

بناء على كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 1920/ص تاريخ 23/10/2020،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17478 تاريخ 4/11/2020،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

تكلف السيدة ربى الشفشق - موظفة من الفئة الثالثة بصفة رئيس قسم في محافظة لبنان الشمالي/ سراي طرابلس الدائرة الادارية - وقائمقام بشري يالتكليف (رقم هاتف: 341576/03 البريد الالكتروني: [email protected] للنظر في طلبات الحصول على معلومات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فور صدوره.

طرابلس في 16/11/2020 رمزي نهرا محافظ لبنان الشمالي