All legislation

قرار Decision No. 292 05/11/2020

تكليف موظف النظر في طلبات الحصول على معلومات في محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2254-2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ عكار،

بناء على المرسوم 11601 تاريخ 19/5/2014،

بناء على المرسومين الاشتراعي رقم 112 و116 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 2894 تاريخ 16/12/1959،

بناء على المرسوم 2899 تاريخ 3/5/2018 القاضي بتعيين موظفين من الفئة الثالثة في الملاك الاداري،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد حسين أسعد عيتاوي النظر في طلبات الحصول على المعلومات

الرقم الآلي

الفئة الوظيفية

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

131507

رئيس قسم المحافظة (فئة ثالثة)

70-325616

المادة 2

يبلغ هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

حلبا في 05/11/2020 محافظ عكار عماد اللبكي