All legislation

مختلف Miscellaneous 20/10/2020

تكليف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مختلف تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ بعلبك الهرمل،

يكلف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل، السيدة هبى حسن زعيتر، الموظفة من الفئة الثالثة، مركز عملها سراي بعلبك الحكومي المؤقت، رقم هاتفها 08/372002، عنوان بريدها الالكتروني: [email protected] بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات، عملا بنص المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017- الحق في الوصول الى المعلومات)،